الشيخ الطوسي

39

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين ، بل محظور استعمالهما ، ونحن نبين ذلك فيما بعد ، ونبين أيضا ما عندنا في صفة المفتى والمستفتي . { 1 } ]

--> ( 2 ) ونرد على قول الشارح بجواز الخطأ في الموضوعات على الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ، بالأحاديث المروية في أصول الكافي ج 1 : 260 ( كتاب الحجة ، باب ان الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون ، وانه لا يخفى عليهم الشئ صلوات الله عليهم ) ، حديث 1 - 6 والأبواب التي تليها ، فراجع . ( 3 ) سورة النحل : 43 . ، وسورة الأنبياء : 7 .